أحمد بن عبد الرزاق الدويش
157
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : شراؤك السيارة بالأقساط جائز إذا كانت السيارة معلومة ، والثمن معلوم ، وكل قسط مع أجله معلوما ، أما التأمين على السيارة فمحرم ، وكذا التأمين على الحياة وعلى الأعضاء وعلى البضاعة ، وسائر أنواع التأمين التجاري ؛ لما في ذلك من الغرر والمقامرة ، وكل الأموال بالباطل . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16384 ) : س 1 : اتفقنا أنا ورجل أن اشتري له سيارة ، فقلت له : هي من المعرض ب ( 000 , 50 ) خمسين ألف ريال ، وإذا أحضرتها لك تدفع لي ( 000 , 60 ) ستين ألف ريال . فهل هذا حلال ؟ ج 1 : لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع ، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك ، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال ، سواء كان الثمن المؤجل مقسطا أو غير مقسط ؛ وذلك لقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ } ( 1 )
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 275